أخبار ...وأسرار

وأخيرا…الحماية الاجتماعية للرياضيين أمام قبة البرلمان..

برمج مكتب مجلس النواب مناقشة المقترح الأربعاء المقبل د197910اخل لجنة الرياضة والقطاعات الاجتماعية، بهدف تغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليوز 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، كما وقع تغييره وتتميمه والقاضي بتمكين الرياضيين والأطر الرياضية من الاستفادة من نظام الضمان الاجتماعي.
وطالب مقترح الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب بضرورة توفر الرياضيين على التغطية الصحية، مثل الفنانين، الذين استفادوامن دعم الدولة للتعاضدية الوطنية للفنانين في مجال التغطية الصحية، لتمكين الرياضيين والأطر الرياضية من الاستفادة من نظام الضمان الاجتماعي. واعتبر الفريق الاستقلالي في مشروعه أن الرياضيين يضحون من أجل أن يتبوأ المغرب مكانته في القطاع الرياضي وطنيا وإقليميا ودوليا، وأن غالبيتهم لا يتوفرون على راتب شهري قار، أو لا يتلقون دخلا كافيا يخولهم الانخراط في مؤسسات الضمان الاجتماعي أو في التعاضديات الهادفة إلى توفير الحماية الاجتماعية لهم.
ويهدف المشروع إلى تفادي “الوضعية غير السليمة، التي يقع عرضة لها أغلب الرياضيين والأطر الرياضية، الذين لا يستفيدون من الحماية الاجتماعية اللازمة، خاصة على مستوى التغطية الصحية، وتفادي مخاطر التوقف عن العمل”. كما يرمي المشروع إلى النهوض بوضعية الرياضيين والأطر الرياضية العاملة في الشأن الرياضي،بما يضمن الحماية الاجتماعية لهم ولعائلاتهم.
ويعتبر الفريق الاستقلالي أن إقرار الدولة لنظام التغطية الصحية والتقاعد للرياضيين يعد بمثابة إنصاف لهم، وتشجيعا على مزاولة المواطنين للعمل الرياضي، وجعل الرياضة مهنة تضمن عيشا كريما لممارسيها. كما سيمكن نظام التغطية الصحية للرياضيين من تقوية حضور الرياضة الوطنية في تنمية الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وتتمثل أهم مضامين المقترح في تحديد الفئات المستفيدة، وتحديد طريقة ونسب المساهمات من قبل كل الأطراف المحددة بهذا القانون، وتحديد كيفية الاستفادة.
ويستند الفريق الاستقلالي في الدفاع عنمقترحهإلى الفصل 26 من الدستور، الذي ينص على دعم السلطات العمومية “بالوسائل الملائمة، تنمية الإبداع الثقافي والفني، والبحث العلمي والتقني والنهوض بالرياضة. كما تسعى لتطوير تلك المجالات وتنظيمها، بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية ومهنية مضبوطة”، معتبرا أن الدستور يحث على الاهتمام بكافة المواطنين، بمن فيهم شريحة الرياضيين، وأن المؤسسات العمومية، والجماعات الترابية، ملزمة بتنفيذ كل ما جاء في الفصل 31 من الدستور الذي يلزم”بتعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة الرياضيين، على قدم المساواة، من الحق في العلاج، والعناية الصحية، والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم منلدن الدولة، والحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة، والتنشئة على التشبث بالهوية المغربية، والثوابت الوطنية الراسخة، والتكوين المهني، والاستفادة من التربية البدنية والفنية، والسكن اللائق، والشغل، والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل، أو في التشغيل الذاتي، وولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق، والحصول على الماء، والعيش في بيئة سليمة، والتنمية المستدامة”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى